وحماد وموثق حفص، للحكم فيهما بالملكية، وأظهر منهما موثقة يونس إذ لا معنى لملكية التصرف مع موت صاحب اليد.
وعليه لا يتوقف البناء على ملكية صاحب اليد على دعواه لها، لموت أو نحوه، كما هو مقتضى إطلاق صحيحي محمد بن مسلم الواردين في المال المدفون في الدار العامرة، بل هو صريح صحيح جميل الوارد في ما يوجد في الصندوق المختص، المفروض فيه شك صاحب اليد، وموثق يونس المفروض فيه موته.
وعليه لو فرض العلم بعدم ملكية صاحب اليد لما تحت يده لا مجال للبناء على سلطنته على التصرف فيه.
نعم، الظاهر قبول خبر صاحب اليد الفعلية حينئذ في السلطنة على التصرف، كما يقبل خبره في كثير من الأمور المتعلقة بما تحت اليد، كطهارته ونجاسته وثبوت الحق فيه - كحق الرهانة - أو سقوطه عنه أو غير ذلك.
لسيرة العقلاء بل المتشرعة على ترتيب الأثر بمجرد دعوى ذلك منه، بل يكفي ظهور حاله في البناء على ذلك بترتيب الأثر من قبله وإن لم يخبر به صريحا، فإذا عرض الدلال المتاع في السوق يشتري منه من دون أن يطالب بالبينة على وكالته من قبل المالك، وكذا إذا عرض الراهن أو المرتهن العين المرهونة للبيع.
وإنما يتعمد المشتري الاستيثاق في بعض الموارد احتياطا منه لما له، كما قد يستوثق من ملكية صاحب اليد، لا لعدم الاعتماد عليه بنظرهم.
لكن هذا لا يرجع إلى حجية اليد، إذ الكلام في حجيتها بنفسها لا بضميمة دعوى صاحبها، ولذا كانت حجة على ملكيته للعين مع عدم ادعائه لها لموت ونحوه.
كما أن الظاهر تقديم قول المالك عليه لو اختلف معه، لنظير ما يأتي إن