بقي في المقام أمران..
الأول: لا ريب في تقدم القاعدة على الاستصحاب، وإلا لزم إلغاؤها وإهمال دليلها رأسا، لأنها أخص منه موردا، على ما تقدم نظيره في القاعدة السابقة.
وأما الكلام في تقديمها على بعض الاستصحابات الموضوعية الجارية في المتعاقدين والعوضين، كاستصحاب عدم البلوغ أو عدم إذن المالك أو عدم المسوغ لبيع الوقف من خراب ونحوه.
فهو راجع إلى الكلام في عموم القاعدة للشك من الجهات التي تجري فيها الاستصحابات المذكورة، لا في تقديم تلك الاستصحابات عليها في فرض حجيتها ذاتا، ولذا لو فرض عدم جريان الاستصحاب من بعض تلك الجهات، لعدم تمامية موضوعه أو لمانع خارجي لوقع الكلام في جريان القاعدة من تلك الجهات أيضا.
ومن ثم كان التعرض لذلك موكولا للمقام الثالث، الذي يكون البحث فيه عن سعة كبرى القاعدة.
الثاني: الظاهر عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها وإن كانت أمارة. لما تكرر منا من عدم نهوض التعبد بالمؤدى بإثبات لازمه حتى في الامارات، إلا بدليل، ومعه يتعين البناء عليه حتى في الأصول، ولا دليل في المقام، لقصور السيرة التي هي عمدة دليل القاعدة عنه.
وقد تقدم في القاعدة السابقة ما له نفع في المقام.
المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة.
لما كانت القاعدة لبية لا عموم لفظي لها، ليكون ضابطا في عمومها، لزم الاقتصار على المتيقن من دليلها.
فيتعين النظر في ما وقع الكلام فيه من جهات التعميم جهة جهة