المشكوك، بحيث لا يشرع بدونه، كالقنوت بالإضافة للقراءة، ولا يعم محل الكلام.
ومنه يظهر الوجه في عدم تحقق المضي بمضي وقت الفضيلة، وأنه لابد فيه من وقت الفوت، كما تضمنه صحيح زرارة والفضيل المتقدم (1).
ثالثها: ما يكون الترتيب بينه وبين المشكوك واجبا تكليفا من دون أن يكون شرطا فيه، حيث لا يكون الاتيان به قبله إتيانا به في غير محله، بنحو يصدق الخروج عن محل المشكوك بالدخول فيه، إذ لا محل لكل منهما بمقتضى تشريعه، وإن لزم تقديمه بمقتضى التكليف بالترتيب زائدا على أصل التشريع، ولا محرز لامتثال التكليف المذكور.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى: تحقق التجاوز بفعل المنافي في ما يحرم قطعه، كالصلاة، خلافا لما يظهر من بعض الأعاظم قدس سره.
الامر الرابع: تقدم مضي محل الشك بناء على وحدة القاعدة قد يكون بالفراغ عن العمل، وذلك في ما لو كان الشك في تمامية العمل المفروض الحصول، لان تمامية العمل قائمة به، فبالفراغ عنه يصدق مضيه ومضي جميع شؤونه القائمة به. وهو موضوع قاعدة الفراغ بناء على تعدد القاعدة.
والمعيار في تحقق الفراغ عن العمل ومضيه الذي تضمنته النصوص ليس على الفراغ الحقيقي عن العمل المشروع المطلوب من المكلف. إذ لا يجتمع فرضه مع فرض الشك في تمامية العمل.
ولا على الفراغ البنائي الاعتقادي وإن احتمل خطؤه - كما يظهر من غير واحد - لمخالفته لظاهر اطلاق الفراغ والمضي من دون قرينة. بل ظاهر صحيح محمد بن مسلم المتقدم في الامر الثاني أنه أمر زائد على الفراغ، لاخذه قيدا فيه.
ولا على فعل معظم الاجزاء وإن كان من عادة المكلف التتابع والموالاة