المقام الثاني في استصحاب الزمانيات وهي التي يشك في بقائها مع فرض عدم الرجوع لاستصحاب الزمان إما مع العلم بأخذه فيها مع عدم جريان الاستصحاب فيه، إما مع الشبهة الموضوعية، للشبهة المتقدمة في الامر الأول من المقام السابق، أو لاجمال العنوان الزماني وتردده بين ما هو مقطوع الزوال ومقطوع البقاء، كتردد اليوم بين ما ينتهي بسقوط القرص وما ينتهي بزوال الحمرة المشرقية، حيث يمتنع استصحابه بعد سقوط القرص، لما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في المفهوم المردد.
وإما مع الشك في أخذه أو أخذ بعض ما يقع فيه من الحوادث فيها، لترددها بين الاطلاق المستلزم للاستمرار والتقييد المستلزم للانقطاع.
ومنه ما إذا احتمل كون القيد مأخوذا بنحو تعدد المطلوب، حيث يحتمل معه كون أصل المطلوب مطلقا باقيا بتعذر القيد، كما في موارد وجوب القضاء.
ولا إشكال عندهم في جريان الاستصحاب في نفس الموضوعات الخارجية لتمامية أركانه فيها، وإنما الاشكال في الاحكام القابلة للاطلاق والتقييد تكليفية كانت أو وضعية.
وقد استشكل فيها من وجهين..
الأول: عدم اتحاد المتيقن مع المشكوك، لتباينهما، لان المتيقن هو المقيد بالزمان المفروض انقضاؤه، فإثبات الحكم لما بعده نقل الحكم إلى موضوع آخر غير المتيقن، وليس هو من الاستصحاب في شئ.