الفصل العاشر في جريان استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية تقدم في المقام الثاني أنه لابد من ترتب العمل على الامر المستصحب بلا واسطة، كما في استصحاب الأحكام التكليفية، أو بواسطة آثارها الشرعية، كما في استصحاب موضوعاتها من الأحكام الوضعية والموضوعات الصرفة، كالحياة والموت.
وقد أشير في كلام بعضهم إلى جريان الاستصحاب في الموضوعات اللغوية، كما أطالوا الكلام في الأمور الاعتقادية.
والمناسب التعرض بايجاز للامرين.
أما الموضوعات اللغوية فلعل المراد بها مثل الشك في المعنى الموضوع له، والقرينة، والنقل، ونحوها مما يترتب عليها تشخيص الظهور الحجة الذي يجب العمل عليه.
ويشكل ابتناؤها على الاستصحاب التعبدي الذي هو محل الكلام، لعدم كونها موردا للأثر الشرعي.
ومجرد ملازمه الظهور لها لا ينفع بعد عدم كونها شرعية.
لكن قال بعض محشي الكفاية (1): " الأقرب تحققه في ما كان للفظ ظهور في معنى ثم شك في بقائه، لاحتمال النقل أو لغير ذلك. فحينئذ لا مانع من