الحدثين.
وأظهر من ذلك ما لو قيل باجتماع الحدثين، لعدم التردد بينهما أصلا، كما لا يخفى.
الثاني: لو اخذ عدم أحد الفردين في موضوع تحقق الفرد الاخر فقد يكون استصحاب عدم الفرد المذكور مخرجا للشك عن هذا القسم، كما هو الحال بناء على أن الحدث الأصغر لا يجتمع، مع الحدث الأكبر، لو حدث سبب الأصغر مع احتمال سبق الأكبر، فإنه بعد طروء سبب الأصغر يعلم إجمالا بطروء أحد الحدثين، إلا أن استصحاب عدم الأكبر يقتضي سببية السبب للأصغر وارتفاعه بالوضوء، فلا يكون احتمال وجود الأكبر لتردد الفرد المعلوم بين الطويل والقصير، بل لاحتمال حدوث غيره مما يبقى، ويكون الأصل عدم حدوثه، فيخرج عن هذا القسم، ويلحقه ما يأتي في القسم الثالث، وإن لم يكن مثله، لعدم احتمال تعدد الفرد، إلا أنه بناء على ما يأتي فيه من امتناع جريان استصحاب الكلي مع القطع بارتفاع الفرد المعلوم يتجه امتناع جريان الاستصحاب هنا.
ونظير ذلك: ما لو احتمل كون الملاقي للنجاسة من الأعيان النجسة، بناء على عدم تنجس النجس، فإن أصالة طهارته ذاتا تحرز كون نجاسته عرضية تزول بالغسل.
القسم الثالث: من أقسام الشك في الكلي: ما يكون مسببا عن احتمال وجود فرد آخر غير المتيقن موجود بعد ارتفاعه.
وقد ذكر له شيخنا الأعظم قدس سره صورا ثلاثا..
الصورة الأولى: إن يحتمل حدوث الفرد المشكوك مقارنا لارتفاع الفرد المتيقن مع تباين الفردين عرفا، كما لو علم بدخول زيد الدار وخروجه منها، واحتمل دخول عمرو لها مقارنا لخروجه، فبقي الانسان في ضمن عمرو، بعد