خاتمة تعرض غير واحد ممن كتب في هذه القاعدة لأمور خارجة عن حجية اليد على الملكية، كجواز الشهادة اعتمادا على اليد، وحكم اليد في التداعي من حيثية تعيين المدعي من المنكر، وحجية اليد في غير الملكية كالولاية والعرض والنسب، وحجية يد المسلم على التذكية، وحجية إقرار ذي اليد للغير، وقبول قوله في شؤون ما تحت يده من طهارته ونجاسته ونحوهما، وسببية اليد للضمان.
والبحث عن هذه الأمور وإن كان موردا للفائدة، إلا أن خروجها عما هو محل الكلام في هذه القاعدة، وعدم مسانختها له في الأدلة، وطول الكلام فيها، وتحرير كثير منها في محالها من أبواب الفقه، حدانا لاهمالها في المقام.
كما أنهم تعرضوا أيضا لاحكام التعارض بينها وبين غيرها، كالاستصحاب والبينة والاستفاضة.
وذلك وان كان من المهمات المتعلقة بما نحن فيه، إلا أن البحث في تقديمها على الاستصحاب قد تقدم في المقام الثاني.
وتقديم البينة عليها من الوضوح بحد يستغنى معه عن البحث، كتقديم الاستفاضة العلمية عليها.
وأما الاستفاضة غير العلمية فالبحث في حالها معها مبني على حجيتها مطلقا أو في خصوص بعض الموارد، وهو أجنبي عن محل الكلام، فلا مجال للبحث عنه هنا.
نعم، لو لم يكن هناك عموم يقتضي حجية اليد، بل المتيقن حجيتها في الجملة لم يكن البحث المذكور مبنيا على حجية الاستفاضة، لرجوعه إلى حجية اليد في مورد الاستفاضة ذاتا، لا سقوط إحداهما بالمعارضة.