نعم، قد يظهر ابتناء الحكم على الارتكاز المشار إليه من حديث بكير المتقدم في أدلة المسألة، المتضمن أنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك وصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الامر الثاني من الجهة الأولى المتضمن أنه حين ينصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك.
لكن تقدم في الامر المذكور عدم ظهورهما في التعليل بالعلة المنحصرة، التي هي بمنزلة موضوع الحكم والتي تكشف عن سنخه ومنشئه.
ومن هنا يشكل البناء على الا مارية في المقام، بل غايته البناء على كون القاعدة إحرازية لصحيح زرارة المشار إليه بعد إلغاء خصوصية مورده والتعدي لجميع صغريات القاعدة، بناء على وحدتها.
بقي في المقام أمران..
الأول: أنه لا ريب في تقديم القاعدة على الاستصحاب، سواء كانت أصلا عمليا محضا، أم تعبديا، أم إحرازيا، أم أمارة. وإلا لزم إلغاؤها وإهمال دليلها رأسا، لأنها أخص من الاستصحاب موردا، ومخالفة له عملا دائما، لان وجود المشكوك على خلاف الحالة السابقة. وأما صحته فهي وإن كانت على خلاف الحالة السابقة أيضا بلحاظ العدم الأزلي، إلا أن الأثر ليس لها، بل للازمها وهو وجود الصحيح، والاستصحاب يقتضي عدمه، وحيث لا يكون التلازم بين الامرين شرعيا يكون الاستصحاب معارضا للقاعدة، لا محكوما لها، كي يتوهم انفرادها بالجريان. فالامر في المقام أظهر منه في اليد. لأنها قد تطابق الاستصحاب عملا، كما أنه قد لا يجري في موردها لتعاقب الحالتين مع الجهل بتاريخهما، على ما تقدم.
أما في المقام فلا يتصور الجهل بالتاريخ في نفس مورد القاعدة، غاية الامر أنه قد يتم في نفس الشرط المجهول - كالطهارة - وهو إنما يمنع من الاستصحاب السببي الجاري في الشرط، دون المسببي الجاري في المشروط،