المقام الثاني في استصحاب المردد لابد في استصحاب الكلي بما له من الأقسام المتقدمة من كون موضوع الأثر هو الجهة الجامعة بين الافراد بما لها من الحدود المفهومية، مع اجتماع ركني الاستصحاب فيها من اليقين والشك فيها بتلك الحدود.
وعليه يبتني عدم جريان الاستصحاب في موردين..
الأول: في المفهوم المردد بأن كان الشك في بقاء المفهوم - الذي هو موضوع الأثر - ناشئا من تردده وإجماله، كما إذا تردد مفهوم العادل بين مجتنب الكبيرة فقط ومجتنب جميع الذنوب وكان زيد مجتنب الجميع ثم ارتكب الصغيرة، حيث لا مجال لاستصحاب عدالته حينئذ، وإن اجتمع اليقين والشك في صدق عنوان العدالة، لان موضوع الأثر ليس هو صدق العنوان وصحة إطلاقه، بل الواقع الذي يحكي عنه العنوان وينتزع منه، فلابد من اجتماع ركني الاستصحاب في منشأ انتزاعه، والمفروض عدمه في المقام، لان المعنى الأول معلوم البقاء، والثاني معلوم الارتفاع.
نعم، لا يعتبر اليقين والشك التفصيليان، بل يكتفي بالاجمالي منهما، لاطلاق دليلهما، كما لو علم بوجود منشأ انتزاع العنوان وشك في بقائه بنفسه على ما هو عليه من الاجمال، من دون أن يكون إجماله دخيلا في الشك.
ولعله ظاهر.
الثاني: في الفرد المردد، بأن لا يكون الأثر للكلي الجامع بين الفردين، بل للفرد بما له من الحدود الواقعية المميزة له عن غيره، ولا يكون بتلك الحدود