وهذا هو المعيار في كل جهة للشك، سواء كانت حكمية - كما لو مسح بإصبع باعتقاد الاجزاء - أم موضوعية راجعة للشك في الاتيان بالمطلوب - كما لو شك في الاتيان بالركوع قبل السجود، ثم اعتقد الاتيان به ومضى، ثم تجدد له الشك في الاتيان به - أو للشك في مطابقة المأتي به للمطلوب - كما لو صلى تماما باعتقاد كونه حاضرا، وبعد الفراغ احتمل كونه مسافرا - أو للشك في التوظيف به، للشك في تحقق شرط مشروعيته - كالوقت - على ما أشرنا إليه في المسألة الأولى.
فلو ابتنى المنع في بعضها على اعتبار الالتفات كان اللازم التفصيل بين ظهور مستند الخطأ في الاستناد لوجه الاعتقاد وعدمه.
كما لا يفرق في ذلك بين القطع وغيره من الطرق الظاهرية، فإذا قامت البينة على تطهير الماء، فتوضأ به، ثم شك في عدالة الشاهدين، فإن خفي عليه وجه البناء منه سابقا على عدالتهما لحقه حكم الملتفت، وإن عالم بفسقهما، أو احتمل ذلك لكن ظهر له أن وجه البناء منه على عدالتهما غير صالح لان يعتمد عليه، فلا أثر لمثل هذا الالتفات.
ومنه يظهر حال كثير من الفروع التي ذكروها في المقام مما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد معرفة الضابط المذكور.
المسألة الرابعة: في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي وعدمه.
والظاهر أن احتمال الترك العمدي إن كان مانعا من إحراز موضوع القاعدة فلا ينبغي الاشكال في عدم جريانها، كما لو احتمل تعمد الاعراض عن إكمال العمل، بنحو لا يتحقق معه المضي فيه والفراغ عنه، على ما تقدم عند الكلام في المعيار في الفراغ.
وإن لم يناف ذلك، بل أحرز المكلف من نفسه أنه في مقام الامتثال وقد مضى في عمله وفرغ منه، فإن احتمل تعمد ترك الجزء لتخيل عدم اعتباره في