وسيرة المتشرعة الرجوع للأصل المذكور تعبدا فلا مجال للعمل به في مورد الخلاف وعدم ثبوت سيرة المتشرعة، بل يلزم الاقتصار على المتيقن من موردهما.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أنه مع عموم الاجماع لا يضر الخلاف في بعض الموارد الجزئية، بل يكون الإجماع المذكور حجة فيها.
فهو غير ظاهر، إذ لا يجتمع الإجماع على الكبرى الكلية مع الخلاف في بعض الموارد، بل هو راجع إلى تناقض كلمات بعض المجمعين المانع من تحصيل الإجماع منها.
إلا أن يفرض انعقاد الإجماع بالمقدار الكافي في استكشاف الحكم، فيكشف عن بطلان الخلاف حتى لو كان في أصل الكبرى، كما هو الحال في كثير من الموارد التي يشد فيها المخالف.
المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها تفصيلا.
وهو يتم ببيان أمور..
الأمر الأول: أن موضوع القاعدة هو عمل الغير، في مقابل عمل النفس الذي هو موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز المتقدمة.
كما يفترقان في توقف تلك القاعدة على مضي محل الشك، بخلاف هذه القاعدة، حيث لا يعتبر فيها حدوث الشك بعد مضي محله، فتجري وإن حدث الشك في أثناء العمل.
بل لا يعتبر مضي محل الشك حتى في ترتيب الأثر، فلو تعلق العمل بفعل الغير في أثنائه جاز ترتيب أثر الصحة عليه حينئذ، كما في الائتمام، حيث يرتب كل من الإمام والمأموم آثار الصحة على صلاة الآخر.
بل لا يبعد جواز البناء على صحة عمل العامل قبل تحققه، فيجوز استنابته ونحوها، ولا يعتنى باحتمال بطلان عمله.