المقام الأول في أدلة الاستصحاب وقد استدل عليه بوجوه كثيرة حسب اختلاف الأقوال، وما ينبغي التعرض له أمور..
الامر الأول: الاجماع المدعى من بعضهم عليه في الجملة، فعن المبادي دعوى إجماع الفقهاء على البناء على بقاء الحكم عند الشك في طروء رافعه، وعن النهاية دعواه على البناء على بقاء كل شئ عند اليقين بثبوته والشك في رافعه.
بل قد يظهر من بعض الأعاظم قدس سره وجود مدعي الاجماع على حجية الاستصحاب مطلقا.
لكن لا مجال للتعويل على مثل هذه الدعاوي في مثل هذه المسألة التي كثرت فيها الأقوال واختلفت فيها مباني الاستدلال.
نعم، الظاهر تحقق الاجماع على الرجوع إليه في خصوص بعض الفروع في الشبهات الموضوعية التي هي غالبا مورد النصوص، كالشك في الوضوء بعد الحدث أو العكس، إلا أنه لا يناسب اهتمام الأصولي به، ولا سيما مع الاكتفاء بالنصوص الواردة في تلك الموارد غالبا.
الامر الثاني: بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم، كما ادعاه العلامة قدس سره في محكي كلامه، بل ربما ادعي اختلال النظام بدونه، بل قد يقال: إنه أمر فطري لكل ذي شعور، ولا يختص بالانسان، كما يشاهد في الطيور وغيرها