الأول: أن لازمه حكومة استصحاب كون اليد مالكية في فرض العلم بسبق ذلك على حجية اليد، لارتفاع الجهل بحال اليد تعبدا بسببه، فلا تكون اليد حجة، بل الحجة هو استصحاب الملكية لا غير، ولا يظن به ولا بغيره الالتزام بذلك، لمنافاته للمرتكزات جدا.
الثاني: أن مقتضاه التعارض بين الاستصحاب المذكور وحجية اليد، لاخذ الجهل في موضوع كل منهما وصلوحهما معا لرفع الجهل تعبدا على مبانيهم، فكما أن حجية اليد مشروطة بالجهل بحالها والاستصحاب يحرز أنها غير مالكية، كذلك استصحاب كون اليد مالكية مشروط بالجهل ببقاء حال اليد السابقة، ومقتضى إحراز اليد للملكية أنها مالكية فعلا وقد انقلبت عما كانت عليه.
نعم، لا مجال للاشكال المذكور - لو تم ما ذكره من أن إحرازها للمالكية متفرع على إحرازها للملكية ومتأخر عنه رتبة - لان الاستصحاب لما كان رافعا لموضوع حجيتها على الملكية كان جاريا في الرتبة السابقة لاحرازها للمالكية، فيمنع منه، ولا رافع لموضوع الاستصحاب حينئذ.
لكن الظاهر عدم تماميته، إذ ليس المراد بمالكية اليد إلا مالكية صاحبها، مع وضوح التضايف بين ملكية الشئ لصاحب اليد ومالكية صاحبها له بنحو يكون التعبد بأحدهما تعبدا بالآخر عرفا، لا ملازما له ومتفرعا عليه.
ولولا ذلك أشكل إحراز مالكية اليد حتى في فرض إحرازها للملكية، لما تقدم من عدم حجية اليد في لوازم الملكية وإن كانت أمارة.
ومنه يظهر أن مرجع دعوى أخذ الجهل بحال اليد في موضوع حجيتها إلى دعوى أخذ الجهل بالملكية في موضوع حجيتها، لكن بنحو يكون من شؤونها المحمولة عليها، فلا يكفي في الحكومة عليها استصحاب عدم الملكية بمفاد ليس الناقصة الذي هو مفاد السالبة المحصلة - والذي يجري ذاتا في أغلب