ومن هنا كانت هذه القاعدة من الضروريات المسلمة المستغنية عن تكلف الاستدلال لولا بعض النكات والخصوصيات التي قد ينفع فيها سطر الأدلة واستيعابها، على ما قد يتضح بما يأتي إن شاء الله تعالى.
المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة.
وحيث كان مضمونها الاعتماد على اليد في البناء على الملكية، كانت متقومة باليد، والملكية، والنسبة بينهما المصححة للاعتماد المذكور.
فينبغي الكلام في تحديد كل منها بذكر أمور..
الامر الأول: قد اخذت اليد بعنوانها في بعض النصوص المتقدمة، وهي لغة الجارية، وقد استعيرت للنعمة والقدرة والجاه والحوزة وغير ذلك.
والظاهر أن المعيار فيها في المقام كون الشئ في حوزة الشخص بنحو يكون من توابعه الملحقة به.
لا كونه تحت يده الحقيقية كالدرهم المقبوض باليد، لتحققها في ما يمتنع الاستيلاء عليه بها، كالضياع والعقار وقطعان الماشية، وعدم صدقها بمجرد قبض الانسان الشئ بيده، كما لو قبض ثوب غيره الذي قد لبسه، فان صاحب اليد عرفا هو اللابس وحده، لا مع القابض ولا القابض وحده.
كما لا يكفي فيها القدرة والقوة على الشئ، لوضوح عدم كون الملك صاحب يد على أموال رعيته وإن كان أقدر عليها منهم.
وكذا لا يكفي مجرد كون الشئ في حوزة الانسان إذا كان استيلاؤه مبنيا على تسليط الغير له عليه، مع عدم كونه عرفا من توابعه، بل من توابع من سلطه، لكون سلطنته عليه في طول سلطنته.
ولهذا لا تنسب اليد للوكيل على المال وإن كان في حوزته، بل تنسب للموكل المسلط، حيث يكون المال من توابعه عرفا.
وإن شئت قلت: الجهة الارتكازية المقتضية لحجية المالك هي الجهة