فيه محققا للتجاوز ومضي المحل.
ولا مجال لقياس ذلك بالشرط المتمحض في الشرطية الذي يكون المحل له منتزعا من شرطيته، من دون أن يكون مبنيا على ملاحظة مشروعية، كالطهارة التي هي بحسب أصل تشريعها مستحبة بنفسها، قبل الصلاة وحينها وبعدها. وكون محلها الصلاة ليس بلحاظ تشريعها المذكور، ولذا بقي على عمومه، بل لأجل شرطيتها للصلاة يلزم وجودها حينها.
وكذا الحال لو قيل بأن الشرط في الصلاة هو الوضوء قبلها، لا الطهارة المسببة عنه حينها.
بل مقتضي ما ذكرنا هو جريان القاعدة في السابقة بمجرد الدخول في اللاحقة قبل الفراغ منها، وهو المناسب لارتكازية التعليل بالحائل في الصحيح المذكور.
خاتمة فيها أمران: الأول: أن الظاهر من أدلة القاعدة أن المضي عزيمة لا رخصة، لا بمعنى عدم مشروعية الاحتياط، لأن الاحتياط من آثار الاحتمال غير المرتفع مع جريان القاعدة، كما لا يرتفع مع جريان جميع القواعد الظاهرية، حتى الطرق، وليس مفادها حكما واقعيا ليصلح لمزاحمة حسن الاحتياط الثابت مع الاحتمال.
بل بمعنى التعبد بآثار تحقق المشكوك الالزامية، فلا يجوز الإتيان به إذا كان زيادة مبطلة مثلا، لأن ذلك هو مقتضى إطلاق التعبد.
وهو ظاهر بناء على كون القاعدة تعبدية، فضلا عن كونها إحرازية، أما بناء على أنها عملية محضة فلأنها وإن لم تتضمن التعبد بالمشكوك ولا بآثاره، إلا أنها تمنع من جريان استصحاب عدم الإتيان به، فلا محرز لصحة العمل، ولا مؤمن من احتمال بطلانه من جهة الزيادة على تقدير تدارك المشكوك بل