وإما أن يقتصر فيه على مورده، ويرجع في غيره للقاعدة التي عرفتها المطابقة للصحيح الاخر.
هذا، بناء على أن الهوي للسجود والنهوض للقيام ونحوهما مقدمات للأفعال الواجبة، أما بناء على أنها بأنفسها من الواجب، وأن مرجع وجود السجود مثلا إلى وجوب الهوي له من مبدأ التقوس انقلب تطبيق القاعدة.
وتنقيح ذلك في محله، ولا دخل له بتنقيح القاعدة الذي هو محل الكلام.
الامر الثالث: المتبادر من مضي محل المشكوك بسبب الدخول في الغير هو فوته، بحيث يتعذر تدارك المشكوك مع المحافظة على خصوصية محله، وذلك في مثل أجزاء الصلاة انما يكون بالدخول في الركن اللاحق، حيث يلزم من تدارك المشكوك والمحافظة على خصوصية محله - بإعادة ما جاء به مما يكون بعده - زيادة الركن المبطلة للصلاة.
نعم، لو أمكن تداركه بعد الاتيان بالغير مع الاخلال بخصوصية محله، كما في قضاء الأجزاء المنسية في محلها بعد الصلاة، أو في قضاء القنوت بعد الركوع لم يناف صدق مضي المحل بالمعنى المذكور، لان المشكوك هو الفعل الموظف. ولعله لذا حكي عن بعضهم الاقتصار في الغير على الركن.
لكنه - كما ترى - مخالف لصريح نصوص المقام، فقد تضمن صحيح زرارة عدم الاعتداد بالشك في الاذان وهو في الإقامة، كما تضمن هو وغيره عدم الاعتداد بالشك في الركوع وهو في السجود الشامل لسجدة واحدة، كما تضمن صحيح إسماعيل عدم الاعتداد بالشك في السجود بعد القيام، وتضمن ما تقدم عن مستطرفات السرائر عدم الاعتداد بالشك في الظهر بعد فعل العصر، مع وضوح عدم فوت محل الظهر بالمعنى المذكور بمجرد ذلك مع بقاء الوقت.
فإن بني على العمل بنصوص المقام لم يتجه الاقتصار على الركن، وإن بني على إهمالها والرجوع لأصالة عدم الاتيان بالمشكوك لزم عدم إجراء،