صلاة الاحتياط على الاستصحاب لما في روايات عمار من التعبير بالبناء على الأكثر، نظير ما تقدم في الوجه الأول - أن أخذ الشك في موضوع الوظيفة المذكورة ينافي عرفا أخذ عدم الاتيان واقعا بالركعة بنحو يحتاج إلى إحرازه بالاستصحاب، لوضوح أن الاحراز ينافي الشك عرفا وإن لم ينافه حقيقة.
فغاية ما يدعى في المقام هو كون موضوع صلاة الاحتياط هو الشك، وأن وجوبها ظاهري طريقي لاحراز الواقع، لا واقعي ثانوي يرجع إلى تقييد الواقع بغير حال الشك، وعليه لا يحتاج إحراز موضوعها إلى إحراز عدم الاتيان بالركعة بالاستصحاب زائدا على الشك.
بل جعل قوله عليه السلام: " ولا ينقض اليقين بالشك " لبيان إحراز موضوع قاعدة الاحتياط، وقوله عليه السلام: " ولا يدخل الشك... " لبيان كيفيتها، ثم تأكيد الأول بقوله عليه السلام: " ولكنه ينقض " تكليف يوجب انحلال الكلام وعدم تناسقه.
وقد ظهر بما ذكرناه بعد توجيه الحديث على ما يطابق الاستصحاب.
على أنه لو غض النظر عما ذكرنا في دفع هذه الوجوه فهي إنما تنهض ببيان إمكان إرادة الاستصحاب من الفقرة المذكورة، ولا تنهض بتقريب ظهورها فيه بنحو يصلح الحديث للاستدلال عليه لو لم يكن عليه دليل آخر.
ومجرد اشتمال بعض نصوص الاستصحاب على العبارة المذكورة لا يكفي في ذلك، ولا سيما بعد احتفافها في هذا الحديث بما لا يشعر بإرادته.
ويأتي في رواية الخصال ما ينفع في ذلك إن شاء الله تعالى.
ثم إنه قد استشكل في الاستدلال بهذه الصحيحة بوجهين آخرين..
الأول: أنه لا ظهور لها في عموم حجية الاستصحاب، لعدم ظهور الفقرة المذكورة في ضرب القاعدة العامة، بل لتأكيد وجوب الاتيان بالركعة في موردها، الملزم بالحمل على العهد، ولا مجال معه لظهور اللام في الجنس، إلا أن تلغى خصوصية المورد للمناسبات الارتكازية، المشار إليها في الصحيحة