الارتكازيات، كما سبق نظيره.
نعم، الظاهر قصور القاعدة عما لو كان الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في السلطنة، سواء كان في المعاملات - كالبيع - أم في العبادات، كصلاة الميت التي يعتبر فيها إذن الولي - بناء على تفرع اعتباره على حق له، لا انه شرط محض - لقصور السيرة عن ذلك.
وبناؤهم على الصحة مع الشك في السلطنة مختص بما إذا أحرزت ظاهرا بمثل اليد ونحوها، حيث تقدم في قاعدة اليد نفوذ تصرف الإنسان في ما تحت يده ظاهرا وقبول قوله فيه، ولا يبنى على الصحة بدونها.
بل لو فرض سقوط حجية اليد، كما لو أنكر المالك التوكيل - حيث تقدم أن إنكاره مقدم على دعوى صاحب اليد الفعلية - تعين بمقتضي سيرتهم الارتكازية البناء على عدمه، ولا يظن من أحد التشكيك في ذلك بعد النظر في المرتكزات، وفي كلمات الأصحاب في الفروع المختلفة المناسبة لذلك.
ولعله عليه يحمل كلام بعض من صرح بعدم جريان القاعدة مع الشك في البلوغ.
نعم، هو مختص ببلوغ من له العقد لو احتمل عدم سلطنته، لعدم إذن الولي له، أما بلوغ موقع الصيغة فاعتباره مبني على سقوط عبارة الصبي شرعا وعدم ترتب الأثر عليها حتى بإذن الولي، ولا دخل له بالسلطنة، فهو كسائر الشروط تجري قاعدة الصحة مع الشك فيه لو أحرزت السلطنة، ولو لإذن من له السلطنة على العقد، وإن لم تحرز صحة وكالته عنه، لأن الوكالة من العقود التي فرض البناء على عدم صحتها من الصبي. إلا أن يدعى سقوط قصده عرفا فيكون البلوغ من أركان العقد التي يمتنع جريان قاعدة الصحة مع الشك فيها كما سبق.
هذا، وقد استشهد شيخنا الأعظم قدس سره على جريان القاعدة مع الشك في