موت المورث، لعدم إحراز موت المورث في اليوم المذكور.
بل الخصوصية المذكورة تنشأ من الشك في امتداد عدم الاسلام والشك في تقدم موت المورث معا، والاستصحاب أجنبي عن الجهة الثانية.
والظاهر أن هذا الوجه متين في نفسه، مطابق للمرتكزات في مفاد الاستصحاب، وقد نسب لبعض الأعيان المحققين قدس سره وما تضمنه تقرير درسه قريب منه، وإن تضمن الإشارة لما ذكرناه في الدفاع عن الوجه السابق. فراجع وتأمل جيدا.
المقام الثاني: في الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الاخر، ولا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب بالإضافة إلى مجهول التاريخ، فيستصحب عدمه في زمان الاخر، لاجتماع أركان الاستصحاب فيه، وعدم توجه أحد الوجهين السابقين عليه، كما يظهر بالتأمل فيهما.
نعم، بناء على أن مرجع دعوى عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين إلى احتمال انفصالهما بالزمان الاجمالي المعلوم وقوع الحادث فيه بنحو يحتمل الفصل بزمان اليقين بالانتقاض، فيكون النقض باليقين لا بالشك، يتعين جريان ذلك في المقام، لفرض العلم بوقوع مجهول التاريخ إما قبل زمان الحادث الاخر المعلوم التاريخ أو بعده، كما في مجهولي التاريخ.
لكن تقدم عدم تمامية التقرير المذكور لهذا الوجه، وأن الذي يتم هناك هو التقرير الأول الذي لا يجري هنا.
وأما بالإضافة إلى معلوم التاريخ فلا يجري استصحاب عدمه في زمان الاخر المجهول، فإذا علم باسلام الوارث ليلة الجمعة وبموت المورث إما يوم الخميس أو الجمعة، لم يجر استصحاب عدم اسلام الوارث إلى حين موت المورث، لجريان الوجهين السابقين فيه.
أما الأول فلاحتمال كون زمان الشك المذكور - وهو زمان موت