ذلك.
وهي أعم من الأولى، لانفرادها عنها في المستولي بالفعل الذي يعلم بعدم ملكيته، ويجتمعان في المستولي بنفسه أو بوكيله إذا احتمل ملكيته، فيحكم بملكيته لما تحت يده وإن لم يدعها، ويقبل قوله وينفذ تصرفه فيه.
وكلاهما يختص بالأعيان ولا يجري في المنافع، وإنما يبنى على ملكية المنفعة في الأولى تبعا لاحراز ملكية العين، ويقبل قول صاحب اليد الثانية فيها لأنها من شؤون العين.
وكأن ذلك هو منشأ الخلاف المتقدم في دخول المنافع تحت اليد. ومحل الكلام بالأصل هو اليد الأولى، والتعرض للثانية بتبعها.
الامر الثالث: لا إشكال ظاهرا في أن اليد مصححة له لبناء عملا على الملكية والتعبد بها، وليست متمحضة في ترتيب آثار الملكية عملا الراجع إلى مقام التعذير والتنجيز، من دون تعبد بها. بل الظاهر أنها منشأ لاحراز الملكية، لا لمحض التعبد بها من دون توسط المحرز - كما في أصالتي الحل والطهارة - لان النصوص بنفسها وإن كانت قاصرة عن إثبات ذلك، إلا أنه يكفي في إثباته المرتكزات التي هي المنشأ في سيرة العقلاء والمتشرعة، بل التي يظهر من بعض النصوص الجري عليها، كصحيح عثمان وحماد وموثقة حفص، كما أشرنا إليه آنفا.
وقد أشرنا إلى الفرق بين الأصول التعبدية والاحرازية في ذيل الكلام في أدلة الاستصحاب، وربما يأتي في أوائل مبحث التعارض.
وإنما الكلام في أن إحراز اليد للملكية هل يرجع إلى أماريتها عليها، أو لا، بل هي أصل إحرازي؟.
وحيث كان الفرق بين الأصل والامارة متمحضا في ابتناء اعتبار الامارة على فرض كاشفيتها زائدا على كونها مصححة للتعبد بالمؤدى، كانت الا مارية