الخمر القابل للتخليل كاذبة، بل تحرز أحد الامرين من الملكية وحق الاختصاص، الذي هو نحو من الملكية عرفا ومن مراتبها - كما تقدم - وتعيين أحد الامرين تابع لحال المال الذي تحت اليد، لا لليد، فإذا كان هناك أصل يحرز عدم قابلية المال للتملك لم يكن البناء على ثبوت حق الاختصاص فيه دون الملكية منافيا لليد، كي يرجع إلى تقديم الأصل على اليد، بل هو شارح لحال موضوعها، بخلاف المقام، لان بقاء الوقفية مناف لمؤدى اليد، لرجوعه إلى كونها أجنبية وبلا حق.
وبالجملة: لا مجال في المقام لدعوى قصور اليد عن إحراز الملكية، بل هي تنهض بذلك. ومجرد كون منشأ الشك في الملكية الشك في قابلية المال للتملك - بالمعنى المذكور - غير ضائر، لعموم حجية اليد لمثل ذلك.
نعم، لابد في حجية اليد في محل الكلام من عدم دعوى الموقوف عليهم بقاء الوقف، وعدم سبق استيلاء صاحب اليد بوجه غير مملك من أمانة أو عدوان بنحو يحتمل كون يده الفعلية بقاء لتلك اليد، وإلا جرى ما تقدم في المسألة الأولى والثانية، لعدم اختصاص ملاكهما بفرض ملكية العين للغير سابقا، بل يعم مثل المقام، مما كان المال فيه موردا لحق الغير.