لفرض كون إثبات الفعلية به مبتنية على الأصل المثبت.
هذا كله في الاستصحاب، وقد تقدم قلة فائدته، لعدم جريانه في الوقائع المتجددة، وعليه فالمرجع المهم في المقام هو أصالة عدم النسخ، وهي أصل قائم بنفسه لا يبتني على الاستصحاب، وكذا يجري مع الشك في نسخ كبرى الاستصحاب.
والوجه فيها: بناء العقلاء عليها في أمور معاشهم ومعادهم، لابتناء الأمور لتشريعية قانونية كانت أو شخصية على البقاء ما لم ترفع، وإلا لاضطرب نظم التشريع، لعدم الضابط لاحتمال النسخ، فقد يتوجه المكلف له، فيتوقف عن العمل بالحكم، ولا يتوجه له المشرع، كي يتصدى لرفعه، بل قد لا يتسنى له رفعه لو توجه له، فيفوت الغرض من التشريع. وأدنى نظر في سيرة العقلاء الارتكازية في القوانين الوضعية الدنيوية، والتشريعات الدينية - على اختلاف الأديان - يوجب وضوح ذلك، بنحو لا يحتاج إلى تكثر الشواهد وإقامة البرهان.
وكفى بهذه السيرة حجة بعد وضوح كونها ارتكازية عامة لم يثبت الردع عنها، بل يعلم بامضاء الشارع لها وجريه على مقتضاها بملاحظة اتفاق العلماء قولا وعملا وسيرة المتشرعة بما هم أهل دين على ذلك. من دون أن يبتني ذلك على الاستصحاب، لعدم توجههم للاستدلال به إلا في العصور المتأخرة.
هذا كله في احتمال نسخ الحكم بما هو من غير نظر لخصوصيات الاحكام..
وربما يدعى خصوصية أحكام شريعتنا المطهرة، أو أحكام الشرايع السابقة في ذلك.
أما أحكام شريعتنا فقد يدعى استغناؤها عن أصالة عدم النسخ والاستصحاب بالحديث المشهور: " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة " فإن مقتضى عمومه عدم نسخ جميع الأحكام، وثبوت