المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٣٥٥
الفصل الأول في قاعدة اليد وهي من القواعد الظاهرية المشهورة، ومرجعها إلى أن اليد تنهض باحراز ملكية صاحبها لما تحت يده. وحيث كانت تجري في الشبهات الموضوعية من دون أن تنهض باثبات حكم كلي لم تكن مسألة أصولية، بل قاعدة فقهية ظاهرية.
والكلام فيها..
تارة: في دليلها.
وأخرى: في تحديد مفهومها تفصيلا.
وثالثة: في سعة كبراها.
وتأخر الثالث عن الأولين ظاهر.
وأما الأولان فالثاني منهما وإن كان مقدما على الأول رتبة، إلا أن تأخره عنه إثباتا ملزم بتأخيره عنه في نظم الكلام وتبويبه.
فالبحث في مقامات ثلاثة..
المقام الأول: في دليل القاعدة، وهو أمور..
الأول: النصوص الكثيرة. وهي على طوائف..
الأولى: ما تضمن أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (1)،

(1) راجع الوسائل ج: 18، باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى وغيرها.
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست