استصحاب الملكية فلا مجال لدعوى الورود، لما يأتي من أن اليد لا تنهض بإحراز لوازم الملكية وملزوماتها، فتقديم اليد لا يكون إلا لاهمال دليل الاستصحاب بالإضافة إلى الملكية التي هي أثر الاستصحاب المذكور، الذي هو نحو من التخصيص، حتى بناء على كون اليد من الامارات.
الثالث: الظاهر عدم حجية اليد في غير الملكية وآثارها الشرعية من لوازمها وملزوماتها، كموت المورث، وبيع المالك السابق، ونحوهما، لاختصاص النصوص بالملكية، وهو المتيقن من السيرة.
وهو لا ينافي ما تقدم من أماريتها، لما تقدم في مبحث الأصل المثبت من عدم استلزام الا مارية للحجية في لازم المؤدى، وأنه محتاج إلى دليل خاص.
ومعه يبنى على ذلك في الامارة والأصل معا.
المقام الثالث: في سعة كبرى قاعدة اليد.
والكلام فيه في ضمن مسائل..
المسألة الأولى: لا إشكال في حجية اليد على ملكية صاحبها وإن كانت الملكية متوقفة على تجدد سبب، كالشراء من الغير والاتهاب منه، سواء كان ذلك الغير معلوما بالتفصيل أم بالاجمال، وسواء ادعى صاحب اليد تحقق السبب المذكور أم لم يتعرض له، لدخوله في إطلاق بعض النصوص المتقدمة، بل في المتيقن من موارد بعضها، كصحيح حماد وعثمان وغيره.
نعم، المتيقن من ذلك ما إذا لم ينكر المالك السابق ملكية صاحب اليد، لانكاره لسبب الانتقال.
أما إذا أنكر ذلك فربما يستشكل في حجية اليد حينئذ، ويدعى انقلاب صاحبها مدعيا، ويكون المنكر هو المالك السابق، لموافقة قوله لاستصحاب عدم تحقق سبب الانتقال، فقد ذهب إلى ذلك جماعة، ونسب في كلام غير واحد للمشهور، على كلام بينهم..