أحكام الجاهلية، وليس المراد الاقرار الظاهري لأجل حجية اليد.
كما أن موثقة مسعدة لا تخلو عن إجمال من هذه الجهة، إذ لعل رفع اليد عن مقتضى استصحاب عدم انتقال المبيع للبايع بأمر غير اليد، كأصالة الصحة في المعاملة المفروضة أو غيرها.
فالعمدة من هذه النصوص موثقتا يونس وحفص، لوفاء دلالتهما جدا كالطوائف الأربع الأول.
بل ظاهر كثير من هذه النصوص المفروغية عن الاعتماد على اليد لاحراز الملكية، وأنها واردة لدفع توهم وجود المانع من حجيتها، كنصوص جوائز السلطان ووكيل الوقف وشراء المملوك المدعي للحرية، أو لدفع توهم عدم جواز الشهادة اعتمادا عليها، كموثقة حفص.
بل سبر كثير من النصوص الواردة في أبواب المعاملات - كالبيع والوديعة والوصية وغيرها - شاهد بالمفروغية عن ذلك، بترتيب آثار هذه الأمور الموقوفة على الملكية بمجرد تصدي صاحب اليد لها.
هذا، وأكثر هذه النصوص لا ينهض باثبات عموم يرجع إليه في مورد الشك، إما لخصوص مورده، أو لكونه في مقام البيان من جهة أخرى.
وما يمكن أن يستفاد منه العموم صحيح عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان وموثقة حفص بن غياث المتقدمان، لظهورهما في التصدي لبيان حكم اليد، خصوصا الموثق.
نعم، قد يستفاد العموم من بعض الجهات من بعض النصوص الأخرى، والكلام في ذلك موكول للمقام الثالث.
الثاني من أدلة المسألة: الاجماع.
أما القولي منه فلم أعثر على من ادعاه من الأصحاب، لعدم تحريرهم للمسألة، وإنما يستفاد من كلماتهم المفروغية عن الحكم، كما قد يظهر مما