صحيحة زرارة الثانية، وروايتي الخصال والارشاد، لظهورها في اتصال الشك باليقين.
بل لازم العموم جريان استصحاب الحالتين المتضادتين المعلومتي التاريخ في زمان الشك المتأخر عنهما، وتعارضهما، فلو كان زيد عادلا يوم الجمعة وفسق يوم السبت، وشك في حاله يوم الأحد، جرى استصحاب عدالته وفسقه، لا خصوص الفسق، لمشاركة العدالة له في اليقين بها سابقا والشك فيها لاحقا.
ومنه يظهر لزوم إحراز الاتصاف في جريان الاستصحاب، ولا يكفي احتماله لتردد زمان الشك بين المتصل بزمان اليقين والمنفصل عنه، لان التمسك فيه بعموم الاستصحاب يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام، الذي لا يصح بلا كلام، ويأتي ما يتعلق بذلك في مجهولي التاريخ إن شاء الله تعالى.
الثاني: اتحاد المشكوك مع المتيقن في جميع الخصوصيات المقومة له، وحيث كان موضوع اليقين والشك هو النسبة لزم اتحاد القضية المشكوكة التي هي موضوع الأثر ومورد العمل مع القضية المتيقنة في تمام الخصوصيات المقومة لها من موضوع ومحمول وغيرهما، بل لابد من إحراز الاتحاد، ولا يكفي الشك فيه لما تقدم في نظيره.
وهذا في الجملة ظاهر لاخفاء فيه، إلا أن من الظاهر أن إحراز اتحاد القضيتين في الخصوصيات المذكورة متفرع على تشخيص ما تقوم به النسبة المذكورة وتحديده كي يكون معيارا في الاتحاد المذكور، وهي المسألة المهمة في المقام التي يبتني عليها الكلام في الاستصحاب في كثير من الموارد، والتي عنونت في كلماتهم بمسألة موضوع الاستصحاب.
والعنوان المذكور وإن كان مختصا بالموضوع المقابل للمحمول الذي