في الجهات الارتكازية التي تبتني عليها القاعدة، لابتنائها على التعبد بالواقع لاحتمال إصابته، ولا دخل في ذلك للمعذرية التي هي المعيار في الحسن الفاعلي.
بقي في المقام شئ وهو أنه لو علم من حال الفاعل عدم اهتمامه بمطابقة الجعل الشرعي، بل بمطابقة شريعته لو لم يكن مسلما، أو القانون، أو المصطلح العرفي، أو نحوها، واحتمل مطابقة عمله لمقتضى الجعل الشرعي، فهل نجري القاعدة لإحراز صحة ما أتى به شرعا أولا؟ لا يبعد جريانها بالنظر للجهات الارتكازية التي تبتني عليها القاعدة من حفظ النظام ونحوه، ولا سيما بملاحظة ما تقدم من جريانها في ما لو علم بخطئه في تشخيص الصحيح، لعدم الفرق بينهما في الجهات الارتكازية بل الظاهر قيام السيرة في المقام، بلحاظ كثرة الابتلاء بمعاملات غير المسلمين. فلا حظ.
المسألة الثانية: الظاهر جريان القاعدة مع احتمال المخالفة العمدية، ولا تختص باحتمال المخالفة الخطئية، لعموم الجهة الارتكازية الكاشفة عن عموم السيرة.
ويشهد به بعض الفروع المحررة في كلماتهم التي يفرض فيها الشك في الشروط المفسدة ونحوها مما من شأنه أن يقع عمدا، وحمل كلماتهم على خصوص فرض الجهل بالإفساد بعيد عن مساقها جدا، بل يظهر من بعض كلماتهم أن جريان القاعدة مع العلم بالإفساد فيها أولى منه مع الجهل به وتخيل عدمه، ولذا ذهب بعضهم إلى عدم جريانها مع خطأ الفاعل في تشخيص الحكم الشرعي، كما سبق.
المسألة الثالثة: الشك في صحة العمل وفساده.
تارة: يكون مسببا عن الشك في ما يعتبر فيه مع إحراز قابلية الموضوع والفاعل، كما لو شك في صحة الصلاة للشك في الاستقبال أو في صحة البيع