ويختص الكلام في المقام بالصورة الرابعة، فيقع الكلام في إمكان استصحاب سلب العرض عن الموضوع بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع، الذي هو مفاد السالبة بانتفاء الموضوع، أو لا؟ بل لابد من إحراز السلب بلحاظ حال ما بعد وجود.
إذا عرفت هذا، فالظاهر أنه لا مانع من التمسك باستصحاب العدم الأزلي في مثل ذلك إما لنفي آثار الوجود، أو لاثبات آثار العدم نفسه، لتمامية أركان الاستصحاب وشروطه.
فإن الأثر إن كان لثبوت الوصف للموضوع بمفاد كان الناقصة، الذي هو مفاد الحملية الموجبة فإحراز نقيض موضوع الأثر كاف في إحراز عدم ترتبه، وحيث كان نقيض الحملية الموجبة الحملية السالبة كفى إحرازها في المقام في عدم ترتب الأثر المذكور، وحيث كانت السالبة متيقنة بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع مشكوكه بلحاظ حال وجوده تعين استصحابها، لتمامية ركنيه من اليقين والشك، وتحقق شرطه وهو ترتب الأثر العملي، فإذا قيل: إن كان زيد أبيض فأكرمه، فموضوع الأثر مفاد: كان زيد أبيض، ونقيضه مفاد: لم يكن زيد أبيض، المتيقن بلحاظ حال ما قبل وجود زيد المشكوك حال وجوده، فيستصحب، ويترتب عليه عدم وجوب إكرامه، وليس نقيضه مفاد: كان زيد غير أبيض، ليستشكل بعدم صدقه بلحاظ حال ما قبل وجود زيد.
وإن كان الأثر للعدم المذكور، كما لو قال: إن لم يكن زيد أبيض فأكرمه، فترتبه بالاستصحاب المذكور أظهر.
هذا، وقد منع غير واحد من جريان الاستصحاب المذكور. وما يمكن أن يستدل لهم به وجوه..
الأول: أن العدم الأزلي المتيقن مغاير للعدم المشكوك المقارن لوجود الموضوع والذي هو مورد العمل، لاستناد الأول لعدم الموضوع، والثاني لأمر