أما المستصحب في المقام فهو الحكم الفعلي، وهو حكم جزئي شخصي لا يقبل الاطلاق والتقييد، بل كل خصوصية تؤخذ في الكبرى الشرعية تكون علة له لا يضر عدم إحرازها بوحدته المقومة للاستمرار الذي يحرز بالاستصحاب.
إن قلت: تقييد الحكم مانع من إطلاق الموضوع، بل لابد من اختصاصه بحصة من الذات مقارنة لوجود القيد - وهو في المقام الزمان - ولو بنحو نتيجة التقييد، فلا يتحد مع فاقده.
قلت: تقييد الحكم إنما يمنع من الاطلاق الراجع إني ملاحظة الذات سارية في تمام الافراد حتى الفاقد للقيد، بحيث يكون فقد القيد ملحوظا للمتكلم، ولا يمنع من ملاحظة الماهية بنفسها وحدودها الذاتية بنحو تنطبق قهرا على جميع الافراد ومنها الفاقد للقيد، بل هذا هو المتعين، وهو كاف في وحدة الموضوع المعتبرة في الاستصحاب.
وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن الزمان وإن كان ظرفا للحكم لابد أن يكون من قيود الموضوع، لكونه دخيلا في ما هو مناط الحكم. فيدفعه أن المراد بالموضوع الذي يعتبر اتحاده في الاستصحاب هو المعروض للحكم ويحمل الحكم عليه، لاكل ما هو الدخيل في الحكم وإن كان من سنخ العلة، لدخله في مناطه، كما تقدم في مبحث موضوع الاستصحاب.
الوجه الثاني: ما عن الفاضل النراقي في المناهج، ونسب لبعض الأخباريين من معارضة استصحاب التكليف المتيقن باستصحاب عدمه الأزلي في الحصة المشكوكة من الزمان، لان المتيقن إنما هو وجود التكليف في الجملة مرددا بين الاستمرار والانقطاع، فبالإضافة إلى الزمان الثاني المشكوك يحتمل استمرار عدم التكليف الأزلي الثابت قبل الجعل، فيستصحب، ويعارض به استصحاب التكليف من زمان اليقين إلى زمان الشك المذكور.