الاستصحاب، الذي تقدم عدم التعويل عليه.
الثالث: لما كان مبنى جريان الاستصحاب التعليقي على أن للحكم المعلق نحوا من الوجود تابعا للانشاء قبل وجود ما علق عليه اختص جوازه بالأحكام القابلة للجعل والانشاء في الجملة في ظرف عدم فعلية موضوعاتها، دون الموضوعات الخارجية، التي لا إشكال ظاهرا في أنه لا واقع لها إلا بفعلية تمام أجزاء علتها، فلو علم بوجود النار وعدم احتراق الثوب لرطوبته، ثم علم بجفافه، لا مجال لاستصحاب الاحتراق على تقدير الجفاف، لاثبات فعليته حينئذ.
وكذا الحال في الاحكام العقلية كالاجزاء ونحوه، أو الأمور الانتزاعية - كالسببية ونحوها - لو لم يكن لها إلا وجود تعليقي، لو فرض جريان الاستصحاب فيها ذاتا.
الرابع: ذكر سيدنا الأعظم قدس سره في حقائقه أنه لا ريب في جريان الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع، كما لو قيل: الذهب والفضة الذان مضى عليهما الحول تجب فيهما الزكاة، حتى جعل ذلك مقربا لجريان الاستصحاب التعليقي، لكشفه عن صحة مبناه، وهو إناطة الحكم بالوجود اللحاظي، الذي تقدم الكلام فيه في الفصل السابق.
وفيه: أن الذي لا ريب فيه عندهم جريان الاستصحاب مع فعلية الحكم لفعلية الموضوع بتمام ما أخذ فيه، أو لكون القضية خارجية، لا فيما إذا لم يوجد الموضوع، أو وجد فاقدا لقيده مع أخذه بنحو القضية الحقيقية التي هي في قوة الشرطية.
وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في تقريب عدم جريان الاستصحاب التعليقي من عدم الفرق بين أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع وأخذها شرطا للحكم، لرجوع الشرط الموضوع، فيكون من قيوده لا محالة،