وينحصر دفعه في المقامين بما تقرر في محله من أن الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب.
فكما يكون استصحاب طهارة الماء حاكما على استصحاب نجاسة الثوب، للسببية بينهما شرعا، فليكن استصحاب النار حاكما على استصحاب عدم التلف، للسببية بينهما واقعا. فلاحظ.
بقي في المقام أمور..
الامر الأول: قد يستثنى من عدم ترتب الأثر المترتب على المستصحب بواسطة أو بملازمة غير شرعية موارد..
الأول: ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره وتبعه غير واحد من أن الواسطة التي يترتب عليها الأثر حقيقة إذا كانت خفية بحيث يعد الأثر عرفا من آثار المستصحب، إغفالا للواسطة فلا يبعد صلوح الاستصحاب للتعبد بالأثر المذكور، ويكون ذلك مستثنى من عدم حجية الأصل المثبت..
وقد مثل قدس سره لذلك بأمرين..
الأول: استصحاب بقاء رطوبة أحد المتلاقيين إذا كان أحدهما نجسا،، لاحراز تنجس الاخر، مع أن تنجسه من آثار سراية النجاسة الملازمة لبقاء الرطوبة الثاني: استصحاب عدم دخول شوال يوم الشك لاحراز كون غده عيدا، ليترتب عليه أحكامه من الصلاة والفطرة وغيرهما، مع كون التلازم بين الامرين خارجيا لا شرعيا.
ويشكل.. أولا: بأنه لا ضابط لخفاء الواسطة، إذ لا يتضح الفرق بين الاستصحابين المذكورين واستصحاب بقاء الماء في الحوض لاثبات طهارة ما وقع فيه، التي هي من آثار لازمه الخارجي، وهو إصابة الماء له، واستصحاب بقاء حياة المورث إلى حين إسلام الوارث، لاثبات إرثه منه، الذي هو من آثار لازمه،