الفصل الثاني في قاعدة التجاوز والفراغ إنما جعلنا هذا العنوان لهذه القاعدة لوقوع الكلام بينهم في أن مفاد الأدلة قاعدتان موضوع إحداهما الفراغ وموضوع الأخرى التجاوز، أو قاعدة واحدة موضوعها الجامع بين الامرين. ويأتي الكلام في ذلك في المقام الثاني عند الكلام في مفهوم القاعدة.
وهي من القواعد المشهورة المعول عليها في مقام العمل الراجعة إلى أنه لا يعتنى بالشك في العمل إلا أن يكون في المحل قبل صدق التجاوز والفراغ.
وحيث كان موضوعها العمل الخارجي الشخصي فهي تجري في الشبهة الموضوعية، دون الحكمية، فلا تكون مسألة أصولية، بل قاعدة فقهية ظاهرية.
والكلام فيها..
تارة: في دليلها.
وأخرى: في تحديد مفهومها تفصيلا.
وثالثة: في سعة كبراها. فالبحث في مقامات ثلاثة، على نحو ما جرينا عليه في قاعدة اليد.
المقام الأول: في دليل القاعدة، وقد يستدل عليها بأمور..
الأول: النصوص الكثيرة العامة والخاصة ببعض الموارد. فمن النصوص العامة موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: كل ما شككت فيه مما قد،