يوجب ارتفاع موضوع الحجية فيها، بل لو تم عموم حجيتها كانت هي الحاكمة على الاستصحاب.
وفيه: أن الفرق بين أخذ الجهل في موضوع الحجية وكونه موردا لها لا يرجع إلى محصل، بل إن كانت الحجية منوطة به كان جزءا لموضوعها، وإلا لم يكن موردا لها.
نعم، قد يستفاد ذلك من كلماتهم في توجيه الفرق بين الامارة والأصل التعبدي، لتوجيه حكومتها عليه ورفعها لموضوعه تعبدا دون العكس، مع كون كل منهما رافعا للجهل تعبدا، جريا على مبانيهم في توجيه الجمع بين الامارة والأصل.
ولابد من رجوعه إلى أن دليل الأصل لما كان متضمنا لاخذ الجهل بعنوانه في موضوع الأصل كان دليل الامارة المتضمن لرفع الجهل تعبدا ناظرا إليه وحاكما عليه لتصرفه في موضوعه ورفعه له بعنوانه تعبدا.
أما الامارة فحيث لم يتضمن دليلها أخذ الجهل بعنوانه في موضوع حجيتها فدليل الأصل وإن كان رافعا للجهل تعبدا لا يكون ناظرا إليها ولا حاكما عليها، لعدم تصرفه في موضوعها بعنوانه.
غاية الامر أن استحالة جعل الحجية مع العلم موجب لتخصيص حجيتها لبا بصورة الجهل الحقيقي، وهو باق في فرض التعبد بالأصل.
وهذا - كما ترى - مختص بفرض إطلاق دليل حجية الامارة، ولا يمنع من أخذ الجهل في موضوع بعض الامارات، ولا يخرجها ذلك عن الا مارية، كما هو الحال في الظن الانسدادي بناء على الكشف وفي القرعة على بعض الاحتمالات.
ولعل ذلك هو المدعى لبعض الأعاظم في المقام، ولا تهافت في كلامه.
نعم، يشكل ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من وجوه..