حدوثه كالامساك في النهار، دون ما لم يقع بعد، كالصلاة التي يراد إيقاعها ويشك في بقاء وقتها، وتناول المفطر الذي يراد إيقاعه مع الشك في بقاء النهار، أو وقع وانقطع، كالصوم عند الشك في بقاء رمضان - أن الاستصحاب المذكور لا يصح بالإضافة إلى الحصة الخاصة من الفعل الاستمراري، كالامساك الحاصل في الزمان المشكوك، لعدم الحالة السابقة له، وإنما يتجه بالإضافة إلى أصل الفعل بلحاظ وحدته الاعتبارية، بان يلاحظ آمرا واحدا تطرؤه النهارية تارة والليلية أخرى، لا أنه قطع متباينة بعضها ليلي وبعضها نهاري.
وهو موقوف على ملاحظة الشارع للوحدة الاعتبارية المذكورة في مقام جعل الأثر. وهي خلاف ظاهر الأدلة، كما تقدم نظير ذلك في رد الوجه الثاني لاستصحاب الزمان الذي يشبه هذا الوجه.
نعم، لو كان لسان الجعل هكذا: يجب الامساك ما دام نهاريا، تم ما ذكره، لكنه خلاف ظاهر الأدلة.
الثالث: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من استصحاب وجود القيد للفعل تقديرا، فيقال: هذا الامساك أو الاكل لو اتي به سابقا لكان نهاريا فهو الان كما كان، وهذا الصوم لو اتي به سابقا لكان في رمضان فهو الان كما كان.
وكأنه يرجع إلى الاستصحاب التعليقي، الذي هو محل إشكال، بل منع في القضايا الشرعية الجعلية - كما يأتي - فضلا عن القضايا الخارجية الانتزاعية، كما في المقام، لوضوح أن كون الامساك نهاريا أمر خارجي تكويني، والحكم به بنحو التعليق انتزاعي، وليس الامر الحقيقي الا الاتصاف به فعلا.
الامر الثاني: ما تعرض له غير واحد من أن استصحاب الشهر السابق وعدم الشهر اللاحق في يوم الشك لا ينفع في إحراز كون اليوم المذكور آخر الشهر السابق، ولا كون اليوم الآتي أول الشهر اللاحق، ولا ما بعده من الأيام معنونة بعنوانها العددي فيه، فاستصحاب بقاء رمضان يوم السبت لا يحرز كونه