ويتعارضان، ولا وجه لحكومة أحدهما على الاخر.
نعم بناء على الرجوع في المقام لاستصحاب السببية - وغض النظر عما تقدم من عدم اليقين سابقا بكون الشرط تمام السبب - يتجه حكومته على استصحاب الحكم الفعلي المضاد، كما تقدم هناك أيضا.
تنبيهات الأول: الشك في استمرار القضية الشرطية للموضوع الخاص..
تارة: يكون للشبهة الحكمية، كما تقدم في مثال الزكاة.
وأخرى: يكون للشبهة الموضوعية، كما لو ثبت أن هجر السكة مانع من ثبوت الزكاة، وشك في هجر سكة بعد رواجها.
والظاهر عدم الفرق بين القسمين في جريان الاستصحاب، بعد كون الشرطية منحلة من كبرى شرعية.
وإن كان الاستصحاب الموضوعي في الشبهة الموضوعية - كاستصحاب عدم هجر السكة - مغنيا عن الاستصحاب التعليقي الحكمي، لحكومته عليه.
الثاني: موضوع الحكم التعليقي ومعروضه قد يكون جزئيا مستمرا بنفسه، كالذهب والفضة في المثال المتقدم، وقد يكون كليا قابلا للتقييد، كما لو فرض وجوب إنفاق الأب على زوجة ولده الصغير فتزوج الولد برضا أبيه مع الشك في بلوغه، حيث يصدق حينئذ قولنا: كان هذا الولد لو تزوج لوجب على أبيه الانفاق على زوجته.
وفي جريان الاستصحاب هنا - لو فرض جريانه في القسم الأول - إشكال، لتقييد المتعلق، كالانفاق، بعدم بلوغ الولد، فمع الشك في بلوغه لا يحرز الموضوع.
نعم، قد يتجه بناء على ما جروا عليه من التسامح العرفي في موضوع