مطلق اليد الحجة قبل الدعوى، لا خصوص اليد الحجة مطلقا، ولا مجال لاثبات ذلك بعد ما ذكرنا، لأنه إنما يناسب بيان سعة حجية اليد، لا أحكام الحجية، كما هو ظاهر الحديث.
وعلى هذا لو فرض قيام السيرة الارتكازية على عدم حجية اليد وعلى انقلاب الدعوى في المقام لم يصلح الصحيح للردع عنها، كما لا تصلح الموثقة لذلك.
إذا ظهر هذا فمن القريب جدا قيام السيرة على ذلك، كما يشهد ذلك الرجوع للمرتكزات العقلائية بل المتشرعية.
وأما الاستدلال بالاجماع فلا مجال له، بعد نقل الخلاف منهم، وعدم تحريرهم المسألة استقلالا، وإنما يستفاد من بعضهم ضمنا في مسائل تعارض البينات أو نحوها، مع اضطراب مبانيهم، حيث يظهر من بعضهم الاعتماد على وجوه غير ناهضة في نفسها. وذلك كله مانع من تحصيل الاجماع المعتد به الصالح لرفع اليد عن مقتضى الأدلة لو فرض اقتضاؤها حجية اليد.
ولابد من التأمل التام واستيعاب النصوص وكلمات الأصحاب في المقام.
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم، وهو ولي التوفيق والتسديد.
بقي في المقام أمور: الأول: أن المتيقن من كلماتهم في سقوط حجية اليد بإنكار المالك السابق ما إذا أقر صاحب اليد بسبق ملكية، دون غيره من طرق ثبوتها. فلو كان الدليل في المسألة هو الاجماع لأمكن التفريق بين الاقرار وغيره، للفرق بينهما فيه، وإن لم يكن بينهما فرق بحسب القواعد العامة، كما سبق.
لكن عرفت أن الدليل ليس هو الاجماع، بل المرتكزات العقلائية، وهي تقضي بعدم الفرق بين الاقرار وغيره، وأنه بعد ثبوت ملكية السابق وتوقف الانتقال منه لصاحب اليد على صدور السبب الناقل منه يسمع إنكاره للسبب