كلامه، إذ هو لم يذكر إلا عدم إحراز الاتصال بين الزمانين، دون احتمال الانفصال بينهما بزمان اليقين بانتقاض الحالة السابقة بالوجه الذي ذكروه، كي يرد عليه ما سبق. ولعله اعتمد في وجه احتمال الانفصال على ما ذكرنا، وهو أجنبي عن ذلك جدا، ولا يبتني على قيام العلم بالخارج وقابليته للوجود الواقعي المشكوك.
الثاني: أن الشك في بقاء شئ زمان الاخر..
تارة: يكون للشك في امتداد ذلك الشئ، كما لو علم بموت المورث يوم الجمعة وشك في أن اسلام الوارث كان ليلة الجمعة أو السبت.
وأخرى: يكون للشك في تقدم ذلك الشئ الاخر وتأخره، كما لو علم باسلام الوارث ليلة الجمعة، وشك في أن موت المورث كان يوم الخميس أو الجمعة.
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في الصورة الأولى.
وأما الثانية، فالظاهر عدم جريان الاستصحاب فيها، لان المنساق من أدلة الاستصحاب المناسب لارتكازية مضمونه هو التعبد ببقاء المشكوك واستمراره وطول أمده، لا محض وجوده في زمان الشك بما له من عنوان، وإنما يحرز في الصورة الأولى كونه مستمرا حين الحادث الاخر لأجل تعيين أمد ذلك الحادث لا لوفاء الاستصحاب بذلك، بل ليس مفاد الاستصحاب إلا التعبد ببقاء المستصحب في الزمان الخاص بذاته لا بعنوانه المذكور.
وعليه لو كان منشأ الشك هو الجهتين معا، كما هو الحال في المقام، فالظاهر أن الاستصحاب إنما ينفع في إبقاء المشكوك وإثبات امتداده تعبدا، ولا ينهض باحراز خصوصية وجوده في زمان الحادث الاخر إذا لم تكن من شؤون امتداده، ففي المثال المتقدم يحكم بعدم إسلام الوارث يوم الخميس، للشك في امتداده إليه، ويترتب عليه أثره، إلا أنه لا ينفع في إحراز عدمه حين