ينظر في مفاده وأنه يعم ذلك أولا.
ولو فرض قصورها عنه أمكن التمسك لبراءة الذمة بقاعدة الفراغ الجارية في فعل النفس. فتأمل.
وثانيا: بأن الجهة الثانية لفعل النائب متفرعة على الجهة الأولى، لوضوح أن فعل النائب ليس هو إلا ما اتي به لتفريغ ذمة المنوب عنه، فالتعبد بصحته ملازم عرفا للتعبد بفراغ ذمة المنوب عنه، وإلا فلا وجه لاستحقاقه الاجرة، لوضوح أن موضوع الإجارة هو فعله المفرغ لذمة المنوب عنه، لا مطلق فعله.
وبالجملة: التفكيك المذكور مما تأباه المرتكزات العرفية جدا، بنحو يكشف عن عدم التفكيك في مفاد القاعدة المبنية على المرتكزات المذكورة.
نعم، قد يدعى جريان القاعدة في فعل الغير الذي لا يبتني تفريغ الذمة به على النيابة، بل على محض سقوط المباشرة، كما في توضئة الغير للعاجز عن المباشرة، فإن المباشر للعمل لا ينوبه بعنوانه، بل تكون النية من المكلف لا غير، فلا يكون عمله واجدا للعنوان المعروض للصحة والفساد، ليحرز بالقاعدة براءة الذمة به.
إلا أن هذا - مع منعه من جريان القاعدة لاستحقاق الاجرة أيضا فلا وجه للتفكيك بينهما - غير مهم بناء على ما تقدم في الأمر الثالث من المقام الثاني من عدم اختصاص القاعدة بما يكون معروضا للصحة والفساد، بل تجري لإحراز تمامية ما قصده الفاعل بفعله، حيث يتجه جريانها في المقام لو فرض قصد الفاعل بعمله عنوانا جامعا لتمام الأجزاء والشرائط، كما لو قصد توضئة العاجز، أو غسل تمام أعضاء وضوئه بنحو الترتيب أو نحوهما مما يطرؤه النقص والتمام ويكون مبرئا للذمة على تقدير التمامية.
الأمر الثاني: تعرض شيخنا الأعظم قدس سره وبعض من تأخر عنه لأصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات.