بالموضوع، فمقتضى الاطلاق سعة الانطباق، لا كون الموضوع هو الوجود السعي الانتزاعي.
وعلى هذا يتجه امتناع التمسك باستصحاب الكلي في المقام، لان ما يقبل البقاء - وهو الوجود السعي - ليس موضوعا للأثر، ولا موردا للعمل، وما هو موضوع الأثر ومورد العمل - وهو الوجودات المتكثرة - لا يقبل البقاء والاستمرار بتعاقب الافراد، كما قرر في وجه المنع المتقدم.
نعم، قد يكون الموضوع معنى بسيطا قائما بالافراد، أو ملازما لها كعنوان القبيلة، كما إذا قيل: إذا كان الحكم لآل فلان وجبت الصدقة في كل جمعة بدرهم، على أن يراد بذلك استحقاقهم الحكم، أو خضوع الناس لهم وعدم منازعتهم فيه، ومن الظاهر أن المعنى المذكور لا يتوقف على فعلية قيام الحاكم منهم، بل يصدق لو مات الحاكم منهم قبل تعيين غيره، فيصح استصحاب كون الحكم لهم بلحاظ استمرار هذا المعنى فيهم، ولو مع تعاقب الحكام منهم، وعدم بقاء الحاكم المتيقن سابقا.
ولعل منه أيضا عنوان الرقية المقابل للحرية، والمنتزع من كون الانسان مالا كسائر الأموال المملوكة، الذي هو معنى قابل للاستمرار عرفا وإن تعاقبت الملكيات عليه، وتعددت أفرادها بتعدد المالكين له، بحيث لو أمكن كون المال غير مملوك فعلا لم يرتفع العنوان المذكور عنه، فيصح استصحاب هذا المعنى في الشخص لو احتمل بقاؤه، ولو مع العلم بارتفاع ما علم ثبوته سابقا فيه من ملكية خاصة لشخص خاص.
لكن هذا ليس في الحقيقة من استصحاب الكلي، لعدم كون المستصحب هو العنوان الكلي المتحد خارجا مع الافراد، بل العنوان الشخصي الذي له نحو من الوجود الحقيقي الاستمراري، المقارن لوجود الافراد، وليس كبقاء الكلي بتعاقب أفراده الذي هو انتزاعي محض لا يكون عرفا موردا للأثر ولا محطا