الطهارة أو الاستصحاب مع البينة في الفرض لو قامت البينة على كون الثوب من شعر الماعز، أو على عدم تنجسه بنجاسة عرضية.
هذا هو الظاهر من أدلة الأصول بعد تحكيم المرتكزات في الجمع بين مؤدياتها.
بقي الكلام في الأصول غير الاحرازية، كأصالة البراءة والاحتياط الشرعيين والعقليين، ومن الظاهر أن ما تقدم من الوجوه المصححة للاستصحاب لا يجري فيها، بل حيث كانت مؤدياتها أحكاما طريقية مباينة للحكم الواقعي، فلا مجال لفرض الشك في ارتفاعها بما يحتمل معه ارتفاع الحكم الواقعي، لينظر في الاستصحاب حينئذ.
نعم، قد يشك في ارتفاعها لاحتمال انتهاء موضوعها أو طروء الرافع لها لو كانت شرعية، كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية، فيجري فيهما ما يجري فيها من الكلام، وهو خارج عما نحن فيه.
الامر الثاني: الظاهر أن المراد بالشك ما يقابل اليقين، فيعم الظن والوهم لأنه معناه لغة كما في جمهرة اللغة، والقاموس، ومجمع البحرين، بل في الأخير أنه المنقول عن أئمة اللغة.
بل هو المنسبق منه عرفا، المؤيد بظهور بعض نصوص قاعدة التجاوز (1)، والشك في ركعات الصلاة (2) في إرادته، لمقابلته باليقين وفرض صورة الظن معه فيها، بل هو الظاهر من موارد استعماله في الكتاب المجيد، كما يناسبه مقابلته بالايمان في قوله تعالى: " إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك " (3)، وتعقيبه بالبيان في قوله تعالى: " إن كنتم في شك من ديني