اليقين بها فهو مردد بين يومي الخميس والجمعة، فان كان هو الأول كان منفصلا عن زمان الشك بالثاني الذي هو في الواقع زمان النجاسة وارتفاع الطهارة، وكذا الحال في النجاسة. فيوم السبت مردد بين أن يكون بنفسه متصلا بزمان اليقين وأن يكون متصلا بزمان شك متصل بزمان اليقين، وعلى الثاني لا يراد بالاستصحاب جر المستصحب وسحبه في كلا الزمانين، للقطع بعدم بقائه كذلك، وأن زمان المتيقن لو كان يوم الخميس فهو منتقض، غير باق منه ليوم السبت، بل المراد البناء على وجود المتيقن في زمان الشك تبعا لوجوده في زمان اليقين على ما هو عليه من إجمال ولو كان منفصلا عنه، وقد تقدم عدم نهوض الاستصحاب بذلك.
ولعل هذا أمتن الوجوه، ولا يظهر لي عاجلا ما يوجب وهنه ويلزم برفع اليد عنه، وليس الامر هنا بمهم، لوضوح عدم الأثر العملي بعد عدم جريان الاستصحاب على كل حال إما لقصوره ذاتا أو للمعارضة، وإنما يظهر مع العلم بتاريخ أحد الحادثين، كما لا يخفى.
بقي الكلام في قولين آخرين للأصحاب في مسألة العلم بالحدث والطهارة..
الأول: ما في المعتبر وجامع المقاصد وعن حاشية الشرايع من أنه مع العلم بالحالة السابقة عليهما يبني على ضدها.
قال في الثاني: " لأنه إن كان محدثا فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الاخر، لأنها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد ارتفع الأول بها، وانتقاضها بالحدث الاخر غير معلوم، للشك في تأخره عنها، ففي الحقيقة هو متيقن بالطهارة شاك في الحدث... " ثم ذكر وجه الحكم في صورة تيقن الطهارة سابقا.
وكأنه راجع إلى دعوى: عدم جريان استصحاب نفس الحالة السابقة،