العمل ابتنى جريان القاعدة وعدمه على ما تقدم في المسألة السابقة، فإن قيل باعتبار الالتفات لجهة الشك حين العمل تعين عدم جريانها، لرجوع الشك للشك في الالتفات، فالتمسك بعموم دليلها فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإلا تعين جريانها، لعموم دليلها.
وإن احتمل تعمد تركه للاعراض عن العمل ثم العدول عن ذلك قبل فعل المنافي والغفلة عن الجزء، فلا ينبغي الاشكال في جريان القاعدة، لتحقق موضوعها، حتى بناء على اعتبار الالتفات، لابتناء القاعدة على ظهور حال الممتثل، والتعليل بالأذكرية والأقربية للحق، لوضوح شمول الوجهين المذكورين للمورد.
وكذا لو احتمل تعمد ترك الجزء تشريعا، لمنافاته لظهور حال الممتثل.
نعم، لا يشمله التعليل بالأذكرية، لظهور أن ذكره في مقابل النسيان، لا في مقابل التعمد، إلا أن استفادته منه بالأولوية قريبة جدا. فلاحظ.
المسألة الخامسة: في عموم القاعدة للشك في الشروط.
وظاهر غير واحد وصريح آخرين العموم.
لكن ظاهر كشف اللثام في مسألة الشك في الطهارة في الطواف الاختصاص بالاجزاء، لأنه بعد أن حكى عن العلامة في غير واحد من كتبه الحكم بعدم الالتفات للشك فيها بعد الفراغ منه قال: " والوجه: أنه إن شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه، شك قبله أو بعده أو فيه...
وليس ذلك من الشك في شئ من الافعال ".
ويحتمله أيضا ما في المدارك، حيث وافقه في الحكم المذكور، وإن لم يتعرض إلى أن الوجه فيه قصور القاعدة عن مثل الطواف واختصاصها بالطهارة والصلاة، أو قصورها عن الشك في الشروط.
لكن تقدم عدم اختصاص القاعدة بالطهارة والصلاة.