أمر انتزاعي متفرع على التشريع ليست موردا للأثر، فينصرف إطلاق الشك في العمل عنها.
نعم، لو لم ترجع الشبهة الحكمية للشك في أخذ شئ في الفعل - كأخذ الترتيب في غسل الجنابة - بل للشك في تحقق الامر المأخوذ فيه، كما لو شك بعد الوضوء بالماء الذي زال تغيره من قبل نفسه في طهارته لم يمنع الوجه المذكور من جريان القاعدة فيها، لأن الشك حينئذ في خصوصية في فعل المكلف مورد للأثر ومحط للغرض، فلابد في توجيه قصور القاعدة حينئذ من دعوى انصراف أدلتها عن الشبهة الحكمية واختصاصها بالشبهة الموضوعية، والظاهر تسالمهم على ذلك. فلاحظ.
الثانية: الشبهة الموضوعية، وللشك معها وجوه، لأنه يرجع..
تارة: للشك في صورة العمل مع العلم بما هو المشروع.
وأخرى: للشك في انطباق العمل على المشروع مع العلم بصورة العمل.
وثالثة: للشك في أصل مشروعية العمل.
أما الأول فكما لو شك المكلف في موالاته في الوضوء، أو في طهارته حين الصلاة. وهو المتيقن من أدلة القاعدة.
وأما الثاني فكما لو علم المكلف أنه صلى لجهة معينة وشك في أنها القبلة أولا. ومقتضى إطلاق النصوص جريان القاعدة، لأن الشك في ذلك راجع للشك في خصوصية راجعة للعمل مقارنة له، كخصوصية الوقوع للقبلة في المثال.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن الشك المذكور لا يتمحض في جهة انطباق المأتى به، لان كون الجهة التي صلى إليها القبلة لا دخل لها بعمله الذي هو موضوع القاعدة وهو الصلاة.
ففيه: أنه وإن لم يتمحض في ذلك إلا أنه راجع إليه، لأن الشك في كون