هذا، وقد تعرض غير واحد للكلام في فقه الحديث، وفي وجه التمثيل باستصحاب الوضوء، دون استصحاب عدم النوم الذي هو سببي حاكم.
والأول: - مع وضوحه ظاهرا - ليس وظيفة للأصولي.
والثاني: لا دخل له بما نحن فيه من الاستدلال على الاستصحاب، بل يتعلق ببعض المباحث الآتية، كالاستصحاب في العدميات، وحكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي. ولعله يأتي الكلام في ذلك هناك. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
الثاني: صحيحة أخرى لزرارة، " قلت [لأبي جعفر عليه السلام: انه. ع (1)] أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت [الماء. ع] وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت، ثم إني ذكرت بعد [ذلك. يب] قال: تعيد الصلاة وتغسله.
قلت: [فاني. يب] فإن لم أكن رأيت موضعه و [قد. ع] علمت أنه أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. قال: تغسله وتعيد.
[قال:. ع] قلت: فإن ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر [فيه. يب] شيئا، ثم صليت فرأيت [فرأيته. ع] فيه [بعد الصلاة. ع] قال: تغسله ولا تعيد الصلاة.
قلت: لم ذلك [ولم ذاك. ع]؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت [نظافتك ثم شككت. ع] فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه [قد. يب] أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك [طهارته قال. ع] قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه أن أنظر فيه [فاقلبه. ع] قال: لا، ولكنك إنما تريد [بذلك. ع] أن تذهب الشك الذي وقع في