المسائل الفرعية، حيث قد يعارضون الدليل بالاستصحاب أو يرجحونه عليه، كما قد يعارضون الاستصحاب بغيره من الأصول أو يرجحونها عليه، وإلا فمن البعيد خروجهم عن الضابط المذكور والتزامهم بلوازم ذلك.
وكيف كان، فالكلام يقع في أمرين..
الامر الأول: في تقديم الامارة والطريق على الاستصحاب.
ولهم في ذلك مبان ثلاثة..
الأول: الورود الراجع إلى أن دليل حجية الامارة موجب لورودها على الاستصحاب، ورفعها لموضوعه حقيقة.
وقد يوجه ذلك بدعوى: أن المراد بالشك الذي تضمن الاستصحاب عدم نقضه لليقين ليس هو الحالة النفسية المقابلة لليقين التي لا ترتفع، بقيام الحجة، بل إما خصوص التحير وعدم الدليل، أو ما يقابل اليقين ولو بالحكم الظاهري. ويكفي في ارتفاع الشك بأحد المعنيين المذكورين حقيقة قيام الحجة، لأنها دليل رافع للتحير موجب لليقين بالحكم الظاهري.
وتندفع: بأن حمل الشك على ذلك مخالف للظاهر، لظهور مقابلته لليقين في كبرى الاستصحاب في كون المراد به الحالة النفسية المقابلة لليقين المتحدة معه موضوعا، كما هو معناه لغة وعرفا، على ما تقدم في الامر الثاني من الفصل الأول في أركان الاستصحاب.
وأما ما تقدم في الامر الأول من الفصل المذكور من أن اليقين لم يؤخذ في موضوع الاستصحاب بما هو صفة خاصة، بل بما هو طريق صالح لان يعتمد عليه، ومن ثم يتعين التعدي لسائر الطرق، وبه تم توجيه استصحاب مؤدى الطرق.
فهو انما يقتضي حمل الشك بمقتضى المقابلة على كونه مأخوذا لا بخصوصه وبما هو صفة خاصة، بل بما هو أمر غير حجة ولا يعتمد عليه في