كما أن المعيار فيه ليس على اليد الفعلية ولو كانت متفرعة على يد أخرى وفي طولها، كيد الوكيل، بل على اليد المستقلة، على ما ذكرناه في تحديد اليد في محل الكلام.
تعقيب وتلخيص:
قد ظهر من جميع ما ذكرنا أن اليد تطلق..
تارة: بلحاظ الاستيلاء ودخول الشئ في الحوزة المبني على كون المستولي عليه من توابع المستولي ولواحقه.
وأخرى: بلحاظ الاستيلاء الفعلي والحوزة وإن لم يكن المستولي عليه من توابع المستولي، بل كان تابعا لشخص آخر، لتفرع الاستيلاء المذكور على تسليط ذلك الشخص، بحيث يكون مظهرا له. وباللحاظ الأول تكون يد الوكيل يد الموكل، وباللحاظ الثاني تكون يدا له بنفسه.
واليد الأولى مصححة للبناء على ملكية صاحبها أو ثبوت حق الاختصاص له، من دون حاجة إلى دعواهما أو ترتيب آثارهما من قبله.
وهي المرادة في محل الكلام، ولا تكون بنفسها حجة على غير الملكية من شؤون ما تحت اليد، وإنما تترتب آثار الملكية من السلطنة وملكية المنفعة تبعا لاحراز ملكية العين، لا لنهوض اليد بنفسها لاحرازها.
واليد الثانية مصححة للبناء على نفوذ تصرف صاحبها في ما تحت يده وقبول قوله فيه وفي شؤونه من السلطنة على التصرف والحقوق والمنافع وغيرها، وليست هي حجة بنفسها مع قطع النظر عن التصرف والقول المذكورين.
ولا يفرق فيها بين يد المالك والوكيل والأمين والولي وغيرها حتى من يعلم بكونه غاصبا، فيقبل قوله في تعيين مالك العين وصاحب الحق فيها ونحو