يعتد بالنظر الدقي، وما يظهر منهم من التقابل بين النظر التسامحي، والتدقيق العقلي، ومفاد الدليل في غير محله، بل هناك واسطة بين الجميع، وهو النظر الحقيقي العرفي بعد الرجوع للدليل أو للارتكازيات عند فقده، كما هو الحال في تطبيق سائر العناوين الشرعية.
الرابع: أن محل الكلام هو الموضوع في القضية الفعلية المتيقنة، لا ما يكون عنوانا للموضوع في القضية الكلية الانشائية.
الخامس: أن التقييد إنما يتعقل في الموضوعات الكلية، دون الموضوعات الجزئية، بل كل ما يكون دخيلا في ثبوت الحكم لها يكون خارجا عن الموضوع بمعنى المعروض، الذي هو محل الكلام.
وهذه الأمور وإن كان من القريب بناؤهم عليها، إلا أن إغفالها في المقام أوجب كثيرا من الاضطراب. ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل،.
تذنيب ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أنه لابد قي جريان الاستصحاب من إحراز بقاء الموضوع - الذي هو بمعنى معروض المستصحب - على النحو الذي كان معروضا في السابق من تقرره ذهنا أو وجوده خارجا، قال: (فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي، وللوجود بوصف تقرره ذهنا، لا وجوده الخارجي).
واستدل على اعتبار هذا الشرط بأنه لو لم يعلم لاحقا بتحقق الموضوع بالوجه المذكور فإذا أريد بقاء المستصحب العارض له، فإما أن يبقى في غير محل وموضوع، وهو محال، لاستحالة قيام العرض بنفسه، أو يبقى في موضوع