الصحيحتين على ما سبق.
لكنه موقوف على حمل اليقين على اليقين بالحالة السابقة، والشك على الشك في الحالة اللاحقة، وعدم الدخول على عدم الانتقاض.
ولا ملزم بذلك بعد عدم كونه هو المعنى الحقيقي المتعين بنفسه، وعدم القرينة له. بل كما يمكن الكناية عن ذلك يمكن الكناية عن أن ما يعتبر فيه اليقين لا ينبغي الاكتفاء فيه بالشك، فيكون مساوقا لما ورد في كثير من النصوص من النهي عن صوم يوم الشك، بل لعل ذلك هو الأنسب بالتعبير بالدخول.
وليس ذلك راجعا إلى أخذ العلم بالشهر في موضوع وجوب الصوم والافطار، بل إلى الردع عن توهم وجوب صوم يوم الشك واقعا أو احتياطا، وعن التسامح في إثبات الشهر، كما هو مفاد ما استفاض من إناطة الصوم والافطار بالرؤية، الذي هو مطابق لمفاد الاستصحاب، وإن أمكن أن لا يبتني عليه.
السابع: صحيح عبد الله بن سنان: " سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر:
إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك. فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1).
ولا ريب في ظهوره في الاستصحاب، لعدم الاقتصار في التعليل فيه على الشك الذي هو موضوع قاعدة الطهارة، بل اخذت فيه الحالة السابقة، التي هي المتمم لموضوع الاستصحاب، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره.
نعم، قال قدس سره: " الرواية مختصة باستصحاب الطهارة، دون غيرها، ولا يبعد