الثالث: أشرنا آنفا إلى أن صاحب اليد الفعلية يقبل قوله وينفذ تصرفه في ما تحت يده ظاهرا وإن لم يكن مالكا.
والظاهر اختصاص ذلك بما إذا لم ينكر المالك إيقاع السبب الموجب لسلطنته كالتوكيل ونحوه، وإلا سقط قوله عن الحجية ولزم الرجوع للأصل الجاري في المقام، الذي هو..
تارة: يوافق قول المالك، كما لو ادعى صاحب اليد التوكيل أو المضاربة بالمال فأنكرهما المالك.
وأخرى: يوافق قول صاحب اليد، كما لو ادعى المالك إبلاغ الوكيل بالعزل أو اشتراط شئ على عامل المضاربة، فأنكر الوكيل والعامل.
وكأنه لا إشكال بينهم في ذلك، كما يشهد به الفروع التي حرروها للتنازع في كثير من العقود، ويكفي فيه تصور السيرة - التي هي عمدة الدليل على قبول قول صاحب اليد الفعلية ونفوذ تصرفه - عن الصورة المذكورة. وقد تشهد به بعض النصوص التي قد يعثر عليها الفاحص المتتبع.
المسألة الثانية: من الظاهر أن حجية اليد على الملكية تختص بما إذا كانت مجهولة الحال ولم يعلم أنها مالكية أو غيرها.
وحينئذ لو أحرز أن صاحب اليد قد أخذ الشئ سابقا لا على وجه الملك، بل غصبا أو أمانة واحتمل ملكه له بعد ذلك فقد صرح غير واحد بعدم حجيته يده.
قال في المبسوط: " إذا علمت سبب يد المدعى عليه، فقالت البينة: نشهد أنه كان في يده وأن الذي هو في يده أخذه منه أو غصبه إياها أو قهره عليها، فحينئذ يقضى للمدعي بالبينة، لأنها شهدت له بالملك وسبب يد الثاني... ".
وقال في الشرايع: " لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم بها، لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني ". ونفى في