بلحاظ ترتب قيام الوارث مقام المورث على بقائها، وهو مشترك بين الجميع لفرض ترتب ملكيتهم على بقاء ملكية المقر له.
وثالثا: أن الملاك في انقلاب الدعوى ليس وحدة الامر المقر به، بل عموم دليله.
وقد تقدم منا أن المتيقن منه ما إذا كان المقر له هو المدعي بنفسه، حيث يتعلق به السبب الناقل الذي يتوقف عليه ملكية صاحب اليد، ولا يعم الوارث.
ولو كان الوجه فيه ما أشار إليه هو قدس سره من رجوع دعوى صاحب اليد الملكية الفعلية مع إقراره بسبق ملكية المدعي إلى دعوى تحقق السبب الناقل الذي هو خلاف الأصل، لجرى في كل من تترتب ملكيته على بقاء ملكية المقر له أيضا.
هذا، وبما ذكرنا يظهر أنه لا مجال لدعوى: منافاة انقلاب الدعوى بالاقرار لما تضمنه صحيح عثمان وحماد من حجية يد الصديقة عليها السلام مع إقرارها بسبق ملكية أبيها النبي صلى الله عليه وآله لها وعدم انقلاب الدعوى بذلك.
ووجه عدم المنافاة أن الخصم المدعي معها ليس هو المقر له صلى الله عليه وآله بل المسلمون الذين تترتب ملكيتهم على بقاء ملكيته، بناء على ما ادعاه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء.
مع أن مطالبتهم لها عليها السلام بالبينة وكتابتهم في أول الامر لها كتابا بفدك - كما تضمنه صدر الحديث - إن لم يكونا موجبين لظهور ابتناء دعواهم على الشك اعتمادا على استصحاب عدم النحلة - التي ادعتها عليها السلام - لا على اليقين بعدمها، لامكان ابتنائها على عدم جواز حكم الحاكم بعلمه، فلا أقل من كونها موجبة لاحتمال ذلك، ولا سيما مع سبق يدها عليها السلام حيث يصعب جدا دعواهم العلم بكذبها، وقد عرفت عدم جواز الدعوى حينئذ من المقر له، فضلا عمن تترتب ملكيته على بقاء ملكيته.